العراق.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان

مقر مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة العراقية بغداد - وكالة الأنباء العراقية
مقر مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة العراقية بغداد - وكالة الأنباء العراقية
بغداد-الشرق

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

وقالت في قرارها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

ولفتت المحكمة الاتحادية، في بيانها الأربعاء، إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".

انتهاك أحكام الدستور

ورأت المحكمة العليا في بيانها أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

واعتبرت المحكمة أن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، "يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات".

وكانت المحكمة هنا تشير إلى الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخاب البرلمان في أكتوبر الماضي، وهو ما لم يسفر عن انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة جديدة، وتعطل عمل المجلس.

وشددت على أن ذلك "يعد مخالفة للغاية الدستورية التي من أجلها أنشئت السلطتان التشريعية والتنفيذية".

وقالت إن على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية "الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة".

وأضافت أن الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية "لا يٌحسم بفرض الرأي الآخر بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة".

وكذلك تأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة "وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خلافاً لأحكام الدستور".

وأوضحت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

وأشارت المحكمة إلى أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو "تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".

وقالت إن الواقع العام في البلاد يشهد تراجعاً كبيراً على الصعيد الخدمي، وكذا على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري "ما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".

الصدر يدعو لحل البرلمان 

وفي نهاية أغسطس الماضي، دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المحكمة الاتحادية العليا وهى أعلى سلطة قضائية في العراق، إلى حل البرلمان، وكان الصدر قد طلب من المجلس الأعلى للقضاء أولاً التدخل لحل البرلمان.

ورد مجلس القضاء الأعلى منتصف أغسطس على الصدر قائلاً إنه لا يمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب، داعياً كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.

والأحد الماضي، عاد موظفو مجلس النواب، إلى عملهم بعد توقف استمر 38 يوماً، منذ اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان، نهاية يوليو الماضي.

ونهاية أغسطس اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري مقري القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزاله النهائي للسياسة وغلق كافة مؤسساته عدا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات