ألغت دولة الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلاً لأي قضية قتل أخرى.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ومن بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى (جرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبساً "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معاً.
مسألة "شائكة"
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة، أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصاً في المجتمعات التي تعتمد قوانين تخفف الأحكام في كثير من الأحيان على الجناة في هذا النوع من الجرائم.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ"جرائم الشرف" من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى.