الجنائية الدولية تدعو للتعاون في اعتقال سيف الإسلام القذافي | الشرق للأخبار

"الجنائية الدولية" تدعو إلى التعاون في اعتقال سيف الإسلام القذافي

time reading iconدقائق القراءة - 4
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، في سبها -14 نوفمبر 2011 - AFP
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، في سبها -14 نوفمبر 2011 - AFP
دبي -

دعت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، إلى التعاون في اعتقال سيف الإسلام القذافي، مشيرة إلى أنه لا يزال طليقاً على الرغم من إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، إثر اتهامات بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوة من المحكمة بالتزامن مع ترشح نجل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة 24 ديسمبر الجاري، متخطياً الطعون القضائية التي سعت إلى الحيلولة دون ترشحه.

وقالت المحكمة في تغريدة على تويتر، إن سيف الإسلام هو أحد 12 شخصاً طليقاً صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، بسبب اتهامات تتعلَّق بجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أنها تعتمد على "تعاون جميع الدول في أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة".

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في 27 يونيو 2011، على خلفية تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعلى وجه التحديد مزاعم تتعلق بقضايا قتل واضطهاد ارتكبت في ليبيا عام 2011، خلال الأحداث التي قادت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي.

والأسبوع الماضي، قال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، إن موكله "أصبح ضمن مرشحي الرئاسة بشكل نهائي، ولا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه".

جاء ذلك بعد تحذير 70 نائباً برلمانياً في بيان مشترك، مفوضية الانتخابات الليبية من إعلان قائمة المرشحين النهائية، قبل عقد جلسة مساءلة برلمانية لها.

وأوضح الزايدي أن القذافي "استوفى جميع المسوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه"، مؤكداً إكمال مراحل الطعون الانتخابية "التي انتهت بإلزام مفوضية الانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين".

"الحكم نهائي"

ولفت محامي سيف إلى رفض الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، أمام محكمة استئناف سبها، الأحد، لافتاً إلى أن "الحكم الابتدائي الصادر من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام، أصبح باتّاً ونهائياً"، وشدد على أنه "يلزم المفوضية بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فوراً، كونه واجب النفاذ".

وكانت المفوضية استبعدت سيف الإسلام القذافي لأنه "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة"، وفق قولها، وذلك بسبب عدم انطباق البند السابع من المادة الـ10 والبند الخامس من المادة الـ17 في قانون الانتخابات عليه. 

وينص البند السابع من المادة الـ10 في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، على ألا يكون الراغب في الترشح "محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة". 

ويلزم البند الخامس من المادة الـ17 في القانون نفسه الراغبين في الترشح بتقديم شهادة الخلو من السوابق، المعروفة باسم صحيفة الحالة الجنائية.

لكن محكمة الاستئناف في سبها جنوب غربيّ ليبيا، قضت بقبول الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، ضد قرار استبعاده.

اقرأ أيضاً: