تحدد المادة 152 من الدستور المصري الضوابط المنظمة لإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حال عدم وجود المجلس، ينص الدستور على أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، بما يضع القرار ضمن إطار دستوري ومؤسسي محدد.