ما هي المواد الدستورية التي أعلن أمير الكويت وقف العمل بها؟

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعلن في خطاب إلى الشعب حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور (صورة مأخوذة من تلفزيون الكويت)- 10 مايو 2024 - تلفزيون الكويت
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعلن في خطاب إلى الشعب حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور (صورة مأخوذة من تلفزيون الكويت)- 10 مايو 2024 - تلفزيون الكويت
دبي-الشرق

بثّ تلفزيون الكويت، الجمعة، أمراً أميرياً يضم 5 مواد، أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وذلك "بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".

أمر أميري:

بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:

  • مادة أولى: حل مجلس الأمة.
  • مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان)، و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة لاتخاذ ما نراه مناسباً.
  • مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة.
  • مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
  • مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

(أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، صدر بقصر السيف بتاريخ الثاني ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق العاشر من مايو 2024 ميلادية).

وكان أمير الكويت قال في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي، الجمعة: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"، مضيفاً أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام"، معلناً حل مجلس الأمة وإيقاف العمل بعدد من مواد الدستور.

ووفقاً للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات وهي كالتالي:

 

المواد الدستورية التي أوقف أمير الكويت العمل بها:

المادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

(تم وقف الفقرة الثانية منها، وتتعلق بتولي مجلس الأمة مع الأمير السلطة التشريعية ليكتفى بتولي الأمير)

المادة 65

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها.

ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى 7 أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار.

ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.

(تم وقف الفقرة الثالثة من المادة 65 وتتعلق بمصادقة مجلس الأمة على القوانين)

المادة 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

(تم وقف العمل بالفقرة الثانية من المادة 71 والتي تنص على وجوب عرض المراسيم الصادرة في ظل غياب مجلس الأمة على المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها إذا كان قائماً)

المادة 79
لا يصدر قانون إلّا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

المادة 107

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.

المادة 174

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلّا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي 5 سنوات على العمل به.

المادة 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

تصنيفات

قصص قد تهمك