أقرّ مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة، لتصبح السجن مدّة لا تقل عن خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وبموجب هذا التعديل التشريعي، تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية، ويصبح الحد الأدنى للعقوبة السجن خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية.
وينص التعديل الجديد على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس 7 سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
وخلال السنوات الأخيرة، وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة، ما أثار غضباً واسعاً ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.
تعديل العقوبات
ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وأُحيل لمجلس الدولة، حسب ما ذكرت جريدة الأهرام الرسمية.
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها، إلّا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا أُعيد النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
نص التعديلات
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب")، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ): يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكرراً (ب) فتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشاً جنسياً، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.