البرلمان الأردني يوافق على إنشاء مجلس للأمن القومي

time reading iconدقائق القراءة - 3
مجلس النواب الأردني  - الشرق
مجلس النواب الأردني - الشرق
دبي/ عمّان-الشرق

أقر مجلس النواب الأردني، الخميس، مشروعاً لتعديل الدستور، بإنشاء مجلس الأمن القومي لإدارة الشؤون السياسية والأمنية في البلاد، برئاسة رئيس الحكومة، فيما صدر قرار بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشاراً لملك الأردن عبد الله الثاني.

وتعدّل بذلك المادة "28" المادة "122" من الدستور الحالي"، إذ وافق النواب على المادة "28" من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والمتضمنة إنشاء مجلس الأمن القومي، على أن يترأسه رئيس الحكومة بشر الخصاونة.

ليصبح نص المادة، وفق ما أقره المجلس، كالتالي: "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".

وكان البرلمان الأردني، قد ألغى بأغلبية 113 صوتاً، تعديلاً دستورياً مقترحاً كان سيمنح ملك الأردن رئاسة مجلس الأمن القومي الجديد المَنوِي تأسيسه، فيما بدا كأنه استجابة لضغوط داخلية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن مشروع تعديل المادة "122" من الدستور يقضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه.

وتكون قرارات مجلس الأمن القومي واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة.

من جانبه، ذكر تلفزيون "المملكة" الحكومي، أن الفقرة الأولى من المادة "122" من الدستور الحالي تنص على أنه "يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً".

أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب منه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً، حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".

وأقر مجلس النواب أيضاً المادة "30" من مشروع تعديل الدستور، التي تنص على بقاء جميع القوانين والأنظمة نافذة بعد نفاذ الدستور المعدل، لحين تعديلها أو إلغائها بتشريع من دون تحديد مدة لذلك.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات