الحكومة المصرية تقر مشروع قانون لتغليظ عقوبة "ختان الإناث"

time reading iconدقائق القراءة - 3
طبيب مصري يقدم المشورة الطبية لامرأة حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال حملة توعية في الجيزة  - AFP
طبيب مصري يقدم المشورة الطبية لامرأة حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال حملة توعية في الجيزة - AFP
القاهرة-الشرق

وافق مجلس الوزراء في مصر، بشكل نهائي، على مشروع قانون يقضي بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى أو عدّل أو شوّه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وتضمن مشروع القانون أنه "إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

وبحسب القانون، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة. 

جاء ذلك ضمن موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 (مكرر) و 242 (مكرر أ). 

تفاصيل العقوبات 

ووفقاً للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الحكومية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان.

وأضاف التعديل: "إذا كانت المنشأة الخاصة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه". 

كما نصت التعديلات في المادة 242 (مكرر أ) على أن: "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  242 (مكرر)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".