العراق توجيه برفع الاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية | الشرق للأخبار

العراق.. الزيدي يوجه برفع الاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية

وكالة: إصرار حكومي على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على مخالفي حصر السلاح بعد 30 سبتمبر

time reading iconدقائق القراءة - 8
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث خلال جلسة لمجلس النواب في العاصمة بغداد. 14 مايو 2026 - Reuters
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث خلال جلسة لمجلس النواب في العاصمة بغداد. 14 مايو 2026 - Reuters

أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الخميس، تعليمات برفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطعات".

وأضاف أن "ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة".

اجتماع أمني

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً بحضور رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وعددٍ من الوكلاء والقادة الأمنيين والمدراء العامين وهيئة الحشد الشعبي والضباط، كما ضم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة جميع قادة العمليات والشرطة في المحافظات.

​وناقش المجتمعون آلية تطبيق توجيهات الزيدي ورفع الجاهزية، ابتداءً من الشريط الحدودي وصولاً إلى العمل الميداني في جميع مناطق البلاد.

​وشدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً لأي تهديد داخلي أو خارجي لأي دولة.

​وأكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الجهد الاستخباري والتعامل مع المعلومة بسرعة كبيرة، فضلاً عن توحيد الخطاب الإعلامي، ومكافحة الشائعات، والالتزام بالتعليمات، وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته "واع".

حصر السلاح بيد الدولة

وأعادت وكالة الأنباء العراقية (واع) نشر نص قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.

وذكرت الوكالة أنه "بحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة".

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.

قانون مكافحة الإرهاب في العراق - رقم 13 لسنة 2005

مادة 1

تعريف الإرهاب

كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.

مادة 2

تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:

1- العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.

2- العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو إضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.

3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.

4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.

5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.

6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.

7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقه، أو نشر، أو زرع، أو تفخيخ آليات، أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.

8- خطف، أو تقييد حريات الأفراد، أو احتجازهم، أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.

مادة 3

تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة:

1- كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.

2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور.

3- كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة، أو نقطة عسكرية، أو ميناء، أو مطار، أو أي قطعة عسكرية، أو مدنية بغير تكليف من الحكومة.

4- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.

5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.

مادة 4

العقوبات

1- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.

2- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر.

مادة 5

الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

1- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وأسهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.

2- يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.

الأحكام الختامية

1- يعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.

2- يصادر الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.

3- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

تصنيفات

قصص قد تهمك